ابن أبي شيبة الكوفي

613

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد أبق إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمة . ( 53 ) ما قالوا في رجل أسره العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين . ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : سئل على عن مكاتب سباه العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين قال : فقال : إن أحب مولاه أن يفكه فيكون عنده علي ما بقي من مكاتبته ويكون له الولاء ، وإن كره ذلك كان عند الذي اشتراه على هذا الحال . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا عباد قال أخبرني مكحول قال في مكاتب أسره العدو فاشتراه رجل من التجار يكاتبه قال : يؤدي مكاتبه الأول ثم يؤدي مكاتبه الآخر . ( 54 ) ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين ، قال : فقدمت عليه فصليت معه العشاء ، فلما رآني سلمت عليه فقال : ما قدمت به ؟ قلت : قدمت بخمسمائة ألف ، قال : أتدري ما تقول ؟ قال قلت : قدمت بخمسمائة ألف قال : ماذا تقول ؟ قال : قلت : مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف حتى عددت خمسا ، قال : إنك ناعس ، ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي ، قال : فغدوت عليه فقال : ما جئت به ؟ قلت : بخمسمائة ألف ، قال : طيب ، قلت : طيب ، لا أعلم إلا ذاك ، قال : فقال للناس : إنه قدم علي مال كثير فإن شئتم أن نعده لكم عدا ، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا ويعطون الناس عليه ، قال : فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف خمسة آلاف وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا .

--> ( 53 / 1 ) أي يكون عند الآخر مكاتبا أيضا حتى يؤدي له مكاتبته . ( 54 / 1 ) إنك ناعس : أي قد أخذت النعاس فلا تدري ما تقول . أغد علي : عد إلي غدا صباحا